السيد أحمد الموسوي الروضاتي

417

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : إجماع الفرقة ، وما قلناه في المسألة الأولى أيضا . * للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجذوم أو أبرص أو خصي - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 284 ، 285 : المسألة 49 : كتاب النكاح : للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون ، أو مجذوم ، أو أبرص ، أو خصي . . . دليلنا : أنا قد بينا أن الكفاءة ليس من شرطها الحرية ولا غير ذلك من الأوصاف « 1 » ، فعلى هذا يسقط الخلاف . . . * إذا زوج الأب بنته الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجذوم أو أبرص أو خصي صح العقد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 285 : المسألة 50 : كتاب النكاح : إذا زوجها من واحد ممن ذكرناه ، صح العقد . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 2 » سواء . * إذا كانت للحرة أمة جاز لها أن تزوجها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 285 : المسألة 51 : كتاب النكاح : إذا كانت للحرة أمة ، جاز لها أن تزوجها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . * إذا تزوج العبد بإذن سيده فقال إنه حرفبان أنه عبد كانت بالخيار - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 286 : المسألة 53 : كتاب النكاح : إذا تزوج العبد بإذن سيده ، فقال : إنه حر ، فبان أنه عبد ، كانت بالخيار . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا كان الغرور من جهة الزوج إما بالنسب أو الحرية أو الصفة كان النكاح صحيحا والخيار إلى الزوجة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 286 ، 287 : المسألة 54 : كتاب النكاح : إذا تزوج العبد بحرة على أنه حر ، فبان أنه عبد ، أو انتسب إلى قبيلة وكان بخلافها . سواء كان أعلى مما ذكر أو أدنى . أو ذكر أنه على صفة وكان على خلافها من طول أو قصر ، أو حسن أو قبح ، أو سواد أو بياض كان النكاح صحيحا والخيار إلى الحرة . . . دليلنا : أنه إذا ثبتت المسألة الأولى ثبتت هذه ، فان أحدا لا يفرق بينهما . وأيضا : عليه إجماع الفرقة . . .

--> ( 1 ) راجع المسألة ( 27 ) من مسائل كتاب النكاح . ( 2 ) راجع المسألة السابقة ( 49 ) من مسائل كتاب النكاح .